مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الرابع — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات الأخطار، ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الأول — كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار ومحتواها
المادة 57
يقدم صاحب الطلب دراسة الأخطار لدى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليها.
يقدم صاحب الطلب مذكرة الأخطار لدى الوالي المختص إقليميا للموافقة عليها.