الفصل الثالث — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات التأثير على البيئة ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الثاني — كيفيات الموافقة على مذكرات التأثير على البيئة ومحتواها
المادة 53
يجب على المستغل، تحت مسؤوليته، تحيين مذكرة التأثير على البيئة في الحالات الآتية :
• حادث ذو تأثير بيئي كبير في مؤسسته أو في مؤسسة مماثلة،
• وقائع جديدة تبرر ذلك أو للأخذ بعين الاعتبار متطلبات جديدة و/أو معارف تقنية وعلمية متعلقة بحماية البيئة.
يجب أن يعرض صاحب الطلب مذكرة التأثير على البيئة المحيّنة، مرة أخرى، على الوالي للموافقة عليها، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.