الفصل الثالث — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات التأثير على البيئة ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الثاني — كيفيات الموافقة على مذكرات التأثير على البيئة ومحتواها
المادة 48
عند استلام ملف طلب رخصة استغلال المنشآت التابعة لنشاطات المحروقات المذكورة في الجدول (ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم، وفقًا للمادة 7 أعلاه، يعرض الوالي المختص إقليمياً مذكرة التأثير على البيئة على رأي لجنة المحروقات ويفتح تحقيقًا عموميا طبقًا لأحكام الفصل السادس أدناه.