الفصل الثالث — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات التأثير على البيئة ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الأول — ك ي فيات الم واف قة على دراسات التأث ير على البيئة ومحتواها
المادة 47
يجب على المستغل، تحت مسؤوليته، تحيين دراسة التأثير على البيئة في الحالات الآتية :
• حادث ذو تأثير بيئي كبير في منشأته / هيكله، أو في منشأة/ هيكل مماثل (ة)،
• وقائع جديدة تبرر ذلك أو للأخذ بعين الاعتبار متطلبات جديدة و/أو معارف تقنية وعلمية متعلقة بحماية البيئة.
يجب أن يعرض المستغل دراسة التأثير على البيئة المحيّنة، مرة أخرى، على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليها، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.