الفصل الثالث — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات التأثير على البيئة ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الأول — ك ي فيات الم واف قة على دراسات التأث ير على البيئة ومحتواها
المادة 45
ترسل سلطة ضبط المحروقات، بعد استلامها دراسة التأثير على البيئة، المعدلة، إلى اللجنتين المذكورتين في المادة 41 أعلاه، اللتين يتعين عليهما إرسال آرائهما حول التكفل بالتحفظات إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ مراسلتهما.
وبعد انقضاء هذا الأجل، تعد دراسة التأثير على البيئة، المعدلة، موافقا عليها.