مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الثالث — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات التأثير على البيئة ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الأول — ك ي فيات الم واف قة على دراسات التأث ير على البيئة ومحتواها
المادة 44
تُرفض دراسة التأثير على البيئة في حالة عدم رفع التحفظات في الآجال المحددة أعلاه. ويجب على سلطة ضبط المحروقات أن تبرر رفضها لدراسة التأثير على البيئة، وتبلغ صاحب الطلب بذلك.