الفصل الثالث — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات التأثير على البيئة ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الأول — ك ي فيات الم واف قة على دراسات التأث ير على البيئة ومحتواها
المادة 42
يجب جمع آراء اللجنة الاستشارية حول المطابقة، في إطار اجتماع استشاري طبقا للمادة 28 أعلاه، في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ مراسلتها.
يتعيّن على رئيس لجنة المحروقات المختص إقليميا إرسال آراء اللجنة حول دراسة التأثير على البيئة في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ مراسلتها.