مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
المادة 3
تحدد قائمة المنشآت والهياكل الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة ودراسة الأخطار في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم.
تحدد قائمة المنشآت والهياكل الخاضعة لمذكرة التأثير على البيئة ومذكرة الأخطار في الجدول (ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم.