الفصل الثاني — شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات › القسم الثاني — طلب رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات
المادة 36
في حالة التوقف النهائي لمنشأة أو هيكل المحروقات، يتعيّن على مستغله التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وللمتطلبات المتضمنة في رخصة الاستغلال وكذا في بنود دفتر الشروط الخاصة بمختلف النشاطات.
وبهذه الصفة، يتعيّن على المستغل أن يرسل، في غضون ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ التوقف النهائي، إلى سلطة ضبط المحروقات ولجنة المحروقات المختصة إقليمياً، برنامج أشغال التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.