المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي:
اللجنة الولائية المكلفة بمراقبة نشاطات المحروقات :
التي تدعى في صلب النص “لجنة المحروقات”، اللجنة المنشأة بموجب المادة 19 من هذا المرسوم.
الخطر : خاصية ملازمة لمادة أو عامل أو مصدر طاقة أو وضعية يمكن أن تترتب عليها أضرار للأشخاص والممتلكات والبيئة.
صاحب الطلب : المنقب والمؤسسة الوطنية والأطراف المتعاقدة ومتعامل المنبع ومتعامل المصب وصاحب الامتياز.
المنشأة : وحدة أو مجموعة من الوحدات التي تسمح بسير نشاطات المحروقات، في البر أو البحر، تحت مسؤولية مستغل.
الهيكل : كل أنبوب أو مجموعة أنابيب لنقل المحروقات أو المنتجات البترولية، بما في ذلك المنشآت المدمجة المرتبطة بالأنبوب أو بمجموعة الأنابيب التي تكون تحت مسؤولية مستغل.
المخاطر : عنصر يميز حدوث ضرر محتمل يرتبط بوضعية خطر، وعادة ما يحدد بعنصرين: احتمال حدوث الضرر وخطورة العواقب.
الفصل الأول قائمة المنشآت والهياكل المتعلقة بنشاطات المحروقات الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة ودراسة الأخطار أو مذكرة التأثير على البيئة ومذكرة الأخطار