مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الثاني — شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات › القسم الثاني — طلب رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات
المادة 21
تتولى لجنة المحروقات خصوصا :
– دراسة طلبات رخصة استغلال منشآت المحروقات المذكورة في الجدول (ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم، ودراسات المخاطر لنشاطات البحث ودراسات التأثير على البيئة ودراسات الأخطار،
– السهر على مطابقة منشآت وهياكل المحروقات مع شروط رخص الاستغلال.