الفصل الثاني — شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات › القسم الثاني — طلب رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات
المادة 20
تتشكل لجنة المحروقات التي يرأسها الوالي المختص إقليمياً أو ممثله، من :
– المدير الولائي للطاقة،
– المدير الولائي للبيئة أو ممثله،
– قائد مجموعة الدرك الوطني الولائي أو ممثله،
– مدير الأمن الولائي أو ممثله،
– المدير الولائي للحماية المدنية أو ممثله،
– المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة أو ممثله،
– المدير الولائي للصناعة والمناجم أو ممثله،
– المدير الولائي للموارد المائية أو ممثله،
– المدير الولائي للمصالح الفلاحية أو ممثله،
– محافظ الغابات أو ممثله،
– المدير الولائي للأشغال العمومية أو ممثله،
– المدير الولائي للأملاك أو ممثله،
– المدير الولائي للتهيئة والعمران والبناء أو ممثله،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو ممثله.
يمكن الوالي، حسب خصائص ولايته وحسب المشروع، أن يعيّن مصالح أخرى للولاية للعضوية في لجنة المحروقات.