الفصل الثاني — شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات › القسم الثاني — طلب رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات
المادة 18
يجب على المستغل أن يعرض، خلال أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ الحصول على رخصة الاستغلال، على سلطة ضبط المحروقات، مخطط التسيير البيئي ونظام تسيير الأمن للموافقة عليهما.
يجب أن يتضمن مخطط التسيير البيئي خصوصا : )1 التنظيم الواجب وضعه مع الأدوار والمسؤوليات لتنفيذ مخطط التسيير البيئي، )2 مخطط الوقاية والتحكم في أنواع التلوث (التسرب، الانسكاب، التفريغ في الجو، ... إلخ)، خلال مرحلة الاستغلال ومرحلة التخلي، )3 مخطط تسيير النفايات، )4 مخطط تسيير المواقع والأراضي الملوثة، )5 مخطط تسيير طرح السوائل والغازات، )6 برنامج رقابة ومتابعة التأثير البيئي، )7 مخطط استعمال أفضل للموارد الطبيعية، )8 مخطط تسيير المواد الكيميائية، )9 مخطط الإعلام والتحسيس البيئي، )10 برنامج المراجعة البيئية، )11 برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
يجب أن يتضمن نظام تسيير الأمن العناصر الآتية : )1 التنظيم والتكوين، )2 تحديد المخاطر وتقييمها، )3 مراقبة عمليات الاستغلال والصيانة، )4 تسيير أمن العمليات، )5 تسيير سلامة المنشآت والهياكل، )6 تسيير التعديلات، )7 تسيير حالات الطوارئ، )8 تسيير المناولة، )9 التصريح بالحوادث والتحقيق فيها، )10 رقابة الفعاليات، )11 المراجعة وإعادة الفحص الدورية.