الفصل الثاني — شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات › القسم الثاني — طلب رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات
المادة 15
بمجرد الانتهاء من إنجاز المنشأة أو الهيكل وبعد الحصول على تراخيص الشروع في الإنتاج طبقا للتنظيم المعمول به، وبناءً على طلب صاحب الطلب، تقوم لجنة المحروقات بزيارة الموقع من أجل التحقق من مطابقته (ها) مع الوثائق الموجودة في ملف الطلب ومتطلبات الموافقة المسبقة.
وعلى إثر هذه الزيارة، يحرر محضر تبيّن فيه الفوارق وحالات عدم المطابقة المحتملة بالنسبة لملف طلب الرخصة، مقارنة بشروط الموافقة المسبقة للإنشاء وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويجب على صاحب الطلب تدارك الفوارق وحالات عدم المطابقة الملاحظة من أجل التأهيل للحصول على رخصة الاستغلال.
بالنسبة للمنشآت المذكورة في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم، يجب إرسال محضر زيارة اللجنة إلى سلطة ضبط المحروقات.