الفصل الثاني — شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات › القسم الثاني — طلب رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات
المادة 11
تسلّم الموافقة المسبقة للإنشاء في أجل خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الموافقة على الدراسات أو المذكرات طبقا للفصلين الثالث والرابع من هذا المرسوم ومن استلام تقرير التحقيق العمومي طبقا للفصل السادس من هذا المرسوم :
– من قبل سلطة ضبط المحروقات بالنسبة للمنشآت والهياكل المذكورة في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم،
– من قبل الوالي بالنسبة للمنشآت المذكورة في الجدول
(ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم.