المادة 5
مديري ة البريد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد استراتيجية تطوير البريد والخدمات المالية البريدية وعصرنتها،
- اقتراح التدابير التي ترمي للاستعمال الأمثل للشبكة البريدية،
- تحديد عناصر سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للبريد والخدمة العمومية،
- تحديد السياسة العامة للتعريفة المتعلقة بخدمات البريد،
- تحديد سياسة تأمين شبكة البريد ومنشآته الأساسية وخدماته،
- تحديد استراتيجية الادخار البريدي وعصرنة الخدمات المالية البريدية،
- اقتراح الإطار القانوني المنظم لنشاطات البريد والخدمات المالية البريدية،
- إعداد عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي "بريد الجزائر"،
- تحديد برامج الدراسات المرتبطة بتطوير البريد والخدمات المالية البريدية،
- تحديد المعايير والشروط والمواصفات التقنية المطبقة على النشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
- الحرص على استمرارية وديمومة عمل شبكة البريد ومنشآته الأساسية وخدماته،
- السهر على تشكيل التراث الوطني للطوابع البريدية والحفاظ عليه،
- المشاركة في صياغة موقف الجزائر والدفاع عنه في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالنشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير نشاطات البريد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- التخطيط لتقدم وتطور وعصرنة وتأمين الشبكة وخدمات البريد،
- إعداد عناصر سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للبريد،
- تحديد مهام الخدمة العمومية للبريد وشروط استغلال نظام التخصيص والترخيص،
- ترقية إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النشاطات البريدية،
- إعداد دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية للبريد، وتحديد مضمون ونوعية وتكاليف أداءات الخدمة الشاملة للبريد،
- متابعة تنفيذ مخططات تقدم وتطوير وعصرنة الخدمات البريدية.
ب) المديرية الفرعية لتطوير الخدمات المالية البريدية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تنفيذ مخططات تقدم وتطور وعصرنة وحوسبة الخدمات المالية البريدية، والسهر على تحسين نوعية خدمة الأداءات المالية البريدية،
- إعداد دفاتر الترتيبات العامة والشروط الخاصة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية للبريد والخدمات الخاضعة لنظامي التخصيص والترخيص،
- تنظيم إطار تقدم الخدمات المالية البريدية إلى خدمات بنكية،
- متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ج) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة وتقييس نشاطات البريد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحليل وتخطيط الاحتياجات المتوسطة والطويلة المدى في مجال الخدمات البريدية والمالية البريدية،
- تحديد برامج الدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات البريدية والمالية البريدية وتأثيرها في المحيطين الاقتصادي والاجتماعي،
- تنظيم إطار اليقظة التكنولوجية في النشاطات البريدية، 17 أكتوبر سنة 2017 م
- تعميم المعايير والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتف اقيات والمعاهدات الدولية في مجال الخدمات البريدية والمالية البريدية، والحرص على احترامها،
- متابعة تنفيذ عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي " بريد الجزائر"،
- وضع رصيد وثائقي وإحصائي متعلق بنشاطات البريد،
- إعداد مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى التي من شأنها المساس بالمنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- إعداد المخططات الاستعجالية ومخططات التدخل من أجل إعادة توفير الخدمات وسير المنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- المساهمة على المستويين الوطني والدولي في تحديد واعتماد المعايير والمواصفات التقنية المطبقة على البريد وضمان تعميمها،
- إعداد دفتر شروط الخدمة الشاملة للبريد ومتابعة وتدعيم تنفيذه، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- إعداد الإطار التنظيمي الخاص بإصدار طوابع البريد وكل علامات التخليص الأخرى،
- جمع اقتراحات إصدار طوابع البريد ومسابقات تحرير الرسائل ومتابعة تنفيذ البرنامج السنوي لإصدار الطوابع،
- تنظيم تشكيل التراث الوطني للبريد والطوابع البريدية والحفاظ عليه.