المادة 4
المديرية العامة للاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد السياسة الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية،
- تطوير استراتيجيات الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي، والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية،
- المساهمة في إعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي والسهر على متابعتها،
- اقتراح عناصر استراتيجيات توحيد الموارد الرقمية الحكومية واستعمالها الراشد والأمثل، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة المعنية،
- اقتراح عناص ر الإطار القانوني والتنظيمي المتعل قين بتطوير وترقي ة تكنولوجيات المستقبل والاقتصاد الرقمي،
- المبادرة بالدراسات الاقتصادية والاستشرافية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي،
- إعداد السياسة القطاعية لترقية البحث والإب داع ووضع إطار لتحفيز نقل التكنولوجيا في الميادين المتعلقة بنشاطات القطاع،
- المساهمة في تحديد الاستراتيجية الوطنية فيما يتعلق بالاحتضان في ميدان الرقمنة والسهر على تنفيذها،
- وضع نظام بيئي مناسب لتطوير مراكز الإبداع المخصصة للرقمنة ودعم تطوير المحاضن والمؤسسات الناشئة،
- اقتراح عمليات التعاون المؤدية إلى شراكة استراتيجية في مجال الاقتصاد الرقمي والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية،
- اقتراح وضمان إقامة أجهزة اليقظة الاقتصادية للقطاع،
- العمل بالتشاور مع مختلف الهيئات والإدارات العمومية على توحيد أنظمة المعلومات الإحصائية قصد تشكيل قاعدة معلومات إحصائية مدمجة ومتعددة القطاعات،
- السهر على إنشاء بنك للمعلومات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
- السهر على توفير المعلومات الإحصائية الموثوقة المرتبطة بالقطاع،
- المساهمة في صياغة موقف الجزائر والدفاع عنه لدى الهيئات الدولية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.
ويلحق بالمديرية العامة مدير دراسات، وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية تطوير الاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بعمليات ترقية الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية،
- اقتراح المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي وآليات متابعتها وتقييمها،
- تنسيق إنجاز مشاريع الاقتصاد الرقمي بين مختلف الهياكل والمؤسسات،
- المشاركة في تحديد الاحتياجات في مجال الاحتضان وإعداد برامج الاحتضان،
- القيام بعمليات توحيد الموارد الرقمية الحكومية واستعمالها الراشد والأمثل بالتعاون مع الجهات المعنية،
- توفير العناصر الضرورية لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتطوير وترقية تكنولوجيات المستقبل والاقتصاد الرقمي،
- تنفيذ التدابير المرتبطة بترقية البحث وتحفيز نقل التكنولوجيا في المجالات ذات الصلة بنشاطات القطاع،
- اقتراح العمليات الواجب تنفيذها لتطوير مراكز الابتكار المخصصة للرقمنة،
- اقتراح تحفيزات لتطوير المحاضن والمؤسسات الناشئة،
- المساهمة في تنفيذ استراتيجيات الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي،
- المساهمة في أعمال اللجان وفرق العمل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي التي تعالج الجوانب المتعلقة بتكنولوجيات المستقبل والاقتصاد الرقمي،
- ضمان التنسيق مع الوزارة المكلفة بالصناعة لإعداد الجوانب المتعلقة بالمؤسسات الناشطة في مجال الرقمنة ضمن سياسة الابتكار الصناعية الوطنية،
- القيام بعمليات التعاون المؤدية إلى شراكة استراتيجية في مجال الاقتصاد الرقمي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لترقية الاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح العمليات التي تمكّن من تطوير الاقتصاد الرقمي،
- اقتراح العمليات التي تمكن من تنفيذ استراتيجيات الاستعمال الموحد والراشد والأمثل للموارد الرقمية الحكومية،
- المشاركة في متابعة وتقييم المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الرقمنة،
- ترقية المقاولة وتشجيع الابتكار في المؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي لبلوغ انتشارها الإقليمي والدولي،
- إجراء دراسات حول الحاجات الوطنية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، بالتعاون مع القطاعات المعنية، 17 أكتوبر سنة 2017 م
- القيام بالدراسات اللازمة لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بترقية الاقتصاد الرقمي،
- اقتراح العمليات من أجل ترقية الشراكة العمومية والخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي،
- تنفيذ عمليات تطوير مراكز الابتكار المخصصة للرقمنة،
- متابعة إنشاء الحظائر التكنولوجية ودعم تطوير المؤسسات الناشئة والمحاضن،
- إجراء دراسات الفرص المتعلقة بالشراكة الاستراتيجية في مجال الاقتصاد الرقمي،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج الاحت ضان فيما يخ ص المواص لات السلكي ة واللاسلكي ة والتكنولوجيات والرقمنة.
ب) المديرية الفرعية للتطوير ونقل التكنولوجيا، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح العمليات التي تمكن من تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بتكنولوجيات المستقبل،
- اقتراح العمليات التي تمكن من تنفي ذ التدابير المرتبطة بترقية البحث وتحفيز نقل التكنولوجيا في المجالات المتعلقة بنشاطات القطاع،
- القيام بالدراسات اللازمة لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلقين بتطوير تكنولوجيات المستقبل،
- إعداد برامج شراكة مع هيئات البحث الوطنية والأجنبية في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، والمبادرة بعمليات توأمة نشاطات البحث مع الشركاء الوطنيين والأجانب،
- تنفيذ برامج التعاون ونقل المهارة التكنولوجية وتحديد الكفاءات التي تكون وعاء لنقل التكنولوجيا وتملّكها،
- ترقية ودعم العلاقات بين معاهد ومراكز البحث التابعة للقطاع وبين المؤسسات الناشطة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
- البحث عن تمويلات برامج البحث والابتكار القطاعية وتسخيرها،
- إجراء دراسات حول الاحتياجات الوطنية المتعلقة بتكنولوجيات المستقبل، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
2 - مديرية الإحصاء والدراسات والاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إجراء دراسات الفرص المتعلقة بالانتش ار الإقليمي والدولي للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في المجال الرقمي،
- المبادرة بكل دراسة اقتصادية أو استشرافية مرتبطة بالاقتصاد الرقمي،
- تنفيذ نظام اليقظة الاقتصادية للقطاع،
- اقتراح برامج التطوير الاقتصادية في مجال الرقمنة والمساهمة في تنفيذها،
- المساهمة في ترقية الاستثمارات الصناعية في مجال الرقمنة،
- تأسيس بنك للبيانات الإحصائية الخاصة بالقطاع،
- متابعة وتحليل المعطيات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بالقطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للإحصاء، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- جمع البيانات الإحصائية، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية للقطاع، والقيام بالتحريات والدراسات الإحصائية للقطاع،
- متابعة تطور مؤشرات القطاع،
- تحيين بنك البيانات الخاص بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، مع ضمان نشر المعلومة الإحصائية على نطاق واسع،
- تحليل كل المؤشرات والدراسات والمذكرات الدورية المتعلقة بإحصائيات القطاع واستغلالها،
- المساهمة، مع الهيئات والقطاعات المعنية، في تحيين مدوّنة النشاطات التابعة لمجال الرقمنة.
ب) المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- تحديد فرص الاستثمار في مجال الرقمنة، بالتعاون مع الهياكل المعنية، والعمل على ترقيتها،
- اقتراح مؤشرات النجاعة الخاصة بتنفيذ مخططات وبرامج ومشاريع القطاع، بالتشاور مع الهياكل الأخرى، ومتابعة تقدمها،
- إنجاز تقارير تقييم مخططات وبرامج القطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تحليل توجهات سوق الرقمنة، وتحديد نقاط قوة وضعف الفاعلين الوطنيين لاقتراح الأعمال والتدابير التي تسمح بالتقدم الممكن،
- إعداد عروض حال وحصائل دورية وظرفية حول أثر تطوير القطاع على الاقتصاد الوطني.