المادة 3
المديرية العامة لمجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح عناصر السياسة الوطنية لتشييد مجتمع المعلومات الجزائري وعناصر استراتيجية تطوير مجتمع المعلومات، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسات تأمين أنظمة الإعلام للقطاع والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع السلطات المؤهلة،
- اقتراح عناصر استراتيجية تطوير التصديق الإلكتروني، بالتشاور مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في تحديد استراتيجي ة الوقاية والحماية من الأخطار ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد برامج الدراسات المتصلة بتطوير مجتمع المعلومات، 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات والإنترنت والتصديق الإلكتروني،
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بحماية الحقوق والحريات الأساسية في العالم الرقمي، واحترام أخلاقيات استعمال التكنولوجيات والاندماج والولوج والوساطة الرقمية بالتشاور مع السلطات المؤهلة،
- المساهمة في إعداد الإطار القانوني المتعلق بالأمن السيبراني،
- تحديد المعايير والشروط والمواصفات التقنية المطبقة على مجتمع المعلومات، والسهر على تطبيقها،
- السهر على احترام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبرمجيات، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
- ضمان يقظة استراتيجية حول تطور مجتمع المعلومات،
- إع داد تق ارير تقييمية دوري ة لبرامج تطوير مجتمع المعلومات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية والهيئات تحت الوصاية،
- المساهمة في إعداد الموقف الجزائري والدفاع عنه في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمجتمع المعلومات.
ويلحق بالمديرية العامة مدير دراسات، وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية تطوير مجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح النشاطات المتعلقة باستراتيجية تطوير مجتمع المعلومات والتنسيق مع الدوائر الوزارية الأخرى لتنفيذها،
- تحديد سياسات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)،
- تحديد سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية )OID( بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات،
- اقتراح المعايير المتعلقة بمجتمع المعلومات،
- متابعة تقدم مجتمع المعلومات وتطوره وعصرنته،
- تحديد وتنفيذ سياسة ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميم استعمالها،
- المساهمة في تحديد وتنفيذ الآليات التي تسمح بتطوير محتوى ملائم لاحتياجات البلد،
- المبادرة بإنجاز المشاريع الكبرى لتطوير مجتمع المعلومات وتنسيقها، لا سيما منها الإدارة الإلكترونية والخدمات على الخط وسبل نشرها، بالاتصال مع المؤسسات الأخرى،
- ضمان تنظيم تظاهرات علمية وتكنولوجية مرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في أشغال اللجان وفرق العمل، على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، المهتمة بالجوانب المتعلقة بتطوير مجتمع المعلومات،
- المشاركة في إعداد الإطارالقانوني المتع لق بالاندماج والولوج والوساطة الرقمية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير المحتوى والخدمات على الخط، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بدراسات تحليلية للاحتياجات الوطنية على المديين المتوسط والبعيد فيم ا يخص المحتوى والبرمجيات، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- تنفيذ الآليات التي تسمح بتطوير محتوى يتناسب مع احتياجات البلد،
- القيام ب دراسات تخ ص تطوير المحت ويات والخدم ات على الخط وآث اره ا على المحيطين الاقتصادي والاجتماعي،
- متابعة تنفيذ آليات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)،
- السهر على التوحيد والاستعمال الرشيد للموارد المستخدمة عبر توظيف تكنولوجيات جديدة،
- القيام، بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، بمتابع ة وتنفي ذ وتقيي م برامج تطوير وعصرنة الخدمات على الخط،
- السهر على توافقية الأنظمة المعلوماتية،
- تحديد الآليات والعمليات الضرورية لتطوير وترقية وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على جميع فئات ا لمجتمع، بالتعاون مع القطاعات المعنية، وإعطاء الأولوية لتنفيذها،
- السهر على تنفيذ آليات النفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
- التحضير والتشجيع للمشاركة في المنافسات والمسابقات الوطنية والدولية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ب) المديرية الفرعية للتقييس واليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان يقظة استراتيجية وتكنولوجية ومجتمعية حول تطور مجتمع المعلومات،
- إعداد عناصر سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية (DIO)،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الفكرية ذات الصلة بتشييد مجتمع المعلومات والسهر على تطبيقه، بالتعاون مع الهيئات المعنية،
- نشر ومتابعة تنفيذ المعايير الوطنية والخصائص التقنية المطبقة على مجتمع المعلومات،
- القيام بالدراسات المتعلقة بالاندماج والولوج والوساطة الرقمية،
- السهر على احترام المعايير والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمجتمع المعلومات.
2 - مديرية تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح سياسات تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، بالتشاور مع السلطات المؤهلة،
- اقتراح الآليات الخاصة بالوقاية والحماية من المخاطر ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسهر على وضعها،
- المساهمة في تحيين الإطار القانوني المتعلق بالإنترنت والتصديق الإلكتروني والأمن السيبراني،
- المساهمة في إعداد الإطارالقانوني المتعلق بحماية الحقوق والحريات الأساسية في العالم الرقمي واحترام أخلاقيات استعمال التكنولوجيات،
- القيام بدراسات في إطار مخطط تطوير الثقة الرقمية،
- السهر على عص رنة ورقمن ة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه، وك ذا على تطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة به،
- تطوير المنشآت الأساسية وأنظمة وشبكات تكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالوزارة والحفاظ عليها في حالة عملية، والسهر على تأمينها وتطويرها، 17 أكتوبر سنة 2017 م
- المشاركة في أشغال اللجان وفرق العمل التي تعالج الجوانب المتعلقة بالتصديق الإلكتروني وأمن أنظمة الإعلام، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام ورقمنة الأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد احتياجات الوزارة فيما يخص البرمجيات والتجهيزات المعلوماتية، وتقديم أي اقتراح من أجل تأهيل مستواها،
- تصميم وبسط التطبيقات الخاصة باحتياجات مصالح الوزارة،
- تصميم أنظمة الإعلام وقواعد البيانات الخاصة بالوزارة وتنفيذها وإدارتها،
- عقلنة وترشيد استعمال التجهيزات والبرمجيات والسهر على حسن استخدامها،
- الحفاظ على تجهيزات المعلوماتية والاتصال في حالة عملية،
- السهر على صيانة وتأمين الأنظمة والتجهيزات المعلوماتية والشبكات الخاصة بالوزارة،
- مساعدة الموظفين عند استعمال التجهيزات والبرمجيات،
- وضع نظام عصري للتصنيف والتسيير الإلكتروني لمطبوعات ووثائق الوزارة،
- السهر على إثراء محتوى مواقع الواب الخاصة بالوزارة، وتحيينها،
- ضمان رقمنة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه وإقامة علاقات متواصلة مع مركز الأرشيف الوطني.
ب) المديرية الفرعية لأمن أنظمة الإعلام القطاعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في إعداد عناصر الاستراتيجية الحكومية في مجال التصديق الإلكتروني،
- المشاركة في تحديد عناصر سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع وتنفيذها،
- السهر على تصميم "خريطة ا لمخاطر" التي تسمح بتقييم التهديدات المتعلقة بأنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
- السهر على تصنيف المخاطر وترتيبها، من حيث الأولوية حسب درجة حرجيتها،
- اقتراح تحيين الإطار القانوني المتعلق بالتصديق الإلكتروني،
- تحديد الجوانب التي تتطلب تأطيرا قانونيا في مجال الإنترنت والتصديق الإلكتروني والأمن السيبراني،
- القيام بدراسات تتعلق بالحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية في العالم الرقمي واحترام أخلاقيات استعمال التكنولوجيات،
- السهر على التوحيد والاستعمال العقلاني للموارد المستخدمة في مجال التصديق الإلكتروني،
- تنفيذ استراتيجية لتحسيس المواطن بالمخاطر المتعلقة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وضع الآليات المتعلقة بحماية الأطفال على الخط، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية،
- المساهمة في تفعيل وتطوير فرق قطاعية تعنى بالاستجابة للطوارئ الحاسوبية .)CERT(