المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الب ريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوج يات والرقمن ة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
2 - رئيس الديوان، و يساعده تسعة (9) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير الاتصال المرتبط بنشاطات الوزير والقطاع والعلاقات مع أجهزة الإعلام وتنظيم ذلك، وإعداد استراتيجية اتصال خاصة بالقطاع والسهر على تنفيذها،
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات العمومية،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
- متابع ة العلاقات مع القطاع الاقتص ادي، ولا سيما منها مؤسسات تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
- تحليل الوضعية العامة للقطاع وضبط حصائل النشاطات،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية ومتابعتها.
3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المديرية العامة لمجتمع المعلومات،
- المديرية العامة للاقتصاد الرقمي،
- مديرية البريد،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون والعلاقات الدولية،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية إدارة الوسائل.