مرسوم رقم 17-272
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
ملغى
مرسوم ت نفيذي رقم 17-272 مؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكت وبر سنة 2017، يتض من تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
المادة 12
تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 17-96 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.