مرسوم رقم 17-211
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفي ذي رقم 17-211 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صن دوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المع وزين المتوفين في الخارج"
المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- التكفل بدفع نفقات نقل جثامين أفراد الجالية المعوزين المتوفين في الخارج.
ت حدد م دونة الإي رادات والن فق ات الم قي دة في ه ذا ال حس اب ب موج ب قرار مشت رك بين ال وزي ر ال م كلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.