مرسوم رقم 16-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-83 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية
الفصل الثاني — إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية
المادة 7
يكلف رئيس المشروع بما يأتي :
- إعلان المناقصة،
- تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال تهيئة الإقليم بإعداد مشروع مخطط تهيئة إقليم الولاية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- تحضير اجتماعات اللجنة وتنشيطها،
- تنسيق أشغال اللجنة وحوصلتها،
- تولي أمانة اللجنة.