مرسوم رقم 16-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-83 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية
الفصل الثاني — إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية
المادة 5
طبقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يبادر الوالي بإعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية.
وبهذه الصفة، ينصّب لجنة لمتابعة مشروع مخطط تهيئ ة إقليم الولاية والإش راف عليه، وتدعى في صلب النص "اللجنة". و يعين رئيسا للمشروع من بين أعضاء هذه اللجنة.