مرسوم رقم 16-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-83 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية
المادة 3
مخطط تهيئة إقليم الولاية أداة للتهيئة والتنمية الإقليمية تقوم على تقدير المؤهلات والضغوط والوسط الجغرافي والموارد الطبيعية وأشكال شغل الأقاليم والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبنى التحتية القاعدية والتجهيزات المهيكلة وكذا قدرات تحمل الأنظمة البيئية.