مرسوم رقم 16-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-83 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية
الفصل الثاني — إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية
المادة 14
تتم المصادقة على مخطط تهيئة إقليم الولاية الموافق عليه من طرف المجلس الشعبي الولائي، طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية وبالتهيئة العمرانية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ إرساله من طرف الوالي المعني.