مرسوم رقم 16-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-83 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية
الفصل الثاني — إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية
المادة 11
يعد مخطط تهيئة إقليم الولاية في إطار مسعى ذي ثلاث (3) مراحل :
- المرحلة الأولى : المعاينة والتشخيص الاستشرافي وسيناريوهات التهيئة،
- المرحلة الثانية : مخطط تهيئة إقليم الولاية،
- المرحلة الثالثة : لوحة القيادة لمتابعة تنفيذ مخطط تهيئة إقليم الولاية.