مرسوم رقم 16-66
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-66 م ؤرخ في 7 ج م ادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها
المادة 9
يمكن تحديد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين.