مرسوم رقم 16-66
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-66 م ؤرخ في 7 ج م ادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها
المادة 8
تعاين وتكيف كل مخالفة لأحكام هذا ال م رسوم وي ع اقب عليها طبقا للتشريع المعمول به، ولا سيما القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.