المادة 6
ت رفق نماذج سن دات المعاملات ال ت ج ارية ال مستعم لة منط رف الأعوان الاق تصاديين الذين يمارسون النشاطات الفلاحية وال صيد والموارد البحرية وكذا الحرف والمهن في الملاحق بهذا المرسوم.
ال مادّة 7 : ي جب أن ي ق دم سند ال م ع ام لة ال ت جارية من ط رف العون الاقتصادي، سواء كان بائعا أو مشتريا عند أول طلب من الموظفين المؤهلين حسب التشريع المعمول به أو في الأجل الذي تحدده الإدارة المعنية.
يج ب على العون الاقتصادي عندما يقوم بن قل ال بض اع ة لف ائ دته إلى مك ان ت خزين غ ير مخ صص ل لت سويق أن ي ب ين صف ته المهنية أثناء الم راقبة من طرف ال مصالح المؤهلة التي يجب عليها إع لام أعوان الرقابة المعنيين بعنوان مكان التخزين.