المادة 3
فئات الأعوان الاقتصاديين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تشمل المتعاملين المتدخلين في قطاع الفلاحة والصيد والموارد البحرية وكذا الحرف والمهن. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويل زم الأع وان الاق ت صادي ون ال م ذك ورون أع لاه، بت سل يم س ند ال م عام لة ال تج ارية أو الفاتورة.
ال م ادّة 4 : ي هدف سند ال م ع امل ة ال ت ج اري ة إلى ما يأتي :
- ضمان شفافية المعاملات بكل صدق ونزاهة،
- معرفة الكميات المباعة والأسعار المطبقة للمنتجات والمواد المعنية،
- التحكم في قنوات التسويق التجارية من الإنتاج إلى التوزيع للمستهلك.
ال م ادّة 5 : يجب أن ي ح توي س ند ال م عام ل ة الت ج اري ة على ت وق يع وخ تم الب ائع وك ذا ت وقيع المشتري.
البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها سند المعاملة التجارية هي على الخصوص :
- التعيين،
- سعر الوحدة /دج،
- الكمية،
- مبلغ المنتوج أو المادة /دج،
- المبلغ الإجمالي /دج،
- ال مبالغ المحصلة بموجب ضمان التغليف المسترجع وكذلك المصاريف التي قدمت لفائدة الطرف الثالث، إن وجد.
ويجب أن تكون واضحة ولا تحتوي لا على شطب ولا حشو.
ي عت بر سند الم عاملة التجارية قانونيا إذا حرر استنادا إلى دفتر أرومات، سواء على الورق أو في شكل إلكتروني غير مادي باللجوء إلى وسيلة الإعلام الآلي. ويمكن إرساله بواسطة وسيلة اتصال معلوماتية.
يضم دفتر الأرومات ترقيم سلسلة متواصلة وترت يبا زم نيا من س ندات الم عاملات التجارية، ولا يمكن أن يشرع في استعماله إلا بعد أن يستكمل الدفتر السابق. 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م ي جب أن ي ش طب سند الم ع ام ل ة ال ت ج ارية الم لغى قان ونا بط ول خ ط ال زاوية ويح مل ع ب ارة "م لغى" ب ح روف ك بي رة وم كت وب ة ب شكل واضح.