مرسوم رقم 16-66 · ج.ر عدد 10 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-66 م ؤرخ في 7 ج م ادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.