المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الأسعار المحددة للحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع.
الوحدة د ج/لتر حليب منزوع الدسم العناوين جزئيا ومبستر ومدعم وموضب في أكياس سعر البيع في رصيف المصنع 23.20 هامش ربح التوزيع بالجملة 0.90 سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة 24.10 هامش ربح التوزيع بالتجزئة 0.90 السعر للمستهلكين 25.00 8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، تنهى مهام الآنسة أمال صالحي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهوريّة. .
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى ع ام 1437 الموافق 14 فبراير سن ة 2016 تنهى، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2015، مهام السّيد عبد الجليل قلايجي، بصفته مدي را ب رئاسة الجمه وريّ ة، بسبب الوفاة.