المادة الأولى
تعدل أحكام المواد الأولى و 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-50 الم ؤرخ في 18 ذي القع دة ع ام 1421 الموافق 12 فبراير سن ة 2001 والمتض من تح ديد أسع ار الحل يب المبست ر والموضب في الأكياس عند الإنت اج وفي مختلف مراحل التوزيع، وتحرر كما يأتي :
"الم ادة الأولى : تحدد أسعار بيع الحليب منزوع الدسم جزئيا والمبستر والمدعم والموضب في أكياس، عند الإنتاج وفي جميع مراحل التوزيع، وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم ." 17 فبراير سنة 2016 م "الم ادة 2 : تشمل الأسعار المحددة في المادة الأولى أعلاه كل الرسوم وتطبق ابتداء من أول فبراير سنة ."2016 "الم ادة 3 : يقصد بالحليب المبستر منزوع الدسم جزئيا والمدعم في مفهوم هذا المرسوم، الحليب المتحصل عليه بطريقة إعادة التكوين أو إعادة المزج لمسحوق الحليب المدعم والموزع حصريا من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، الذي يحتوي على مواد دسم ة ب ين 1,5 % و 2 % أي مايع ادل من 15 إلى 20 غراما من المواد الدسمة في اللتر الواحد".
الم ادة 2 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر، تحرر كما يأتي :
"الم ادة 3 مكرر : يمنع وفقا للتشريع المعمول به، إعادة توجيه و/أو استعمال مسحوق الحليب المدعم والموزع من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، لإنتاج الحليب المبستر كامل الدسم أو غيرها من منتجات الألبان ومشتقاتها".