مرسوم رقم 16-324
· ج.ر عدد 73 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-324 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره
المادة 4
تلغى أحك ام المواد 22 و 24 و 25 و 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره.