مرسوم رقم 16-185
· ج.ر عدد 39 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-185 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمن حل دي وان قري ة الفنانين وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الديوان الوطني للثقافة والإعلام
المادة 5
يتعين على الديوان الوطني للثقافة والإعلام ضمان الأنشطة التي كانت تقوم بها سابقا المؤسسة المحلة، فور صدور هذا المرسوم.
بالنسبة للأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، يحدد وزير الثقافة، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة.