مرسوم رقم 16-185
· ج.ر عدد 39 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-185 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمن حل دي وان قري ة الفنانين وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الديوان الوطني للثقافة والإعلام
المادة 4
يحوّل مستخدمو المؤسسة المحلّة إلى الديوان الوطني للثقافة والإعلام.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحوّلين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية التي كانت مطبّقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م