مرسوم رقم 16-171
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-171 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأس المال"
المادة 4
تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "
نفقات برأس المال"، المعدل والمتمم، ورقم 96-177 المؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه "الموارد الناجمة عن الخوصصة"، المعدل والمتمم.