مرسوم رقم 16-171
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-171 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأس المال"
المادة 3
تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "نفقات برأس المال" بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.