المادة 2
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الإيرادات الناتجة عن سداد شركات رأس المال الاستثماري لكل أو جزء من الأموال الموضوعة تحت تصرفها،
- الموارد المرتبطة بالخوصصة النهائية المحققة في إطار تنفيذ الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية،
- الرصيد الناتج عن قفل حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه "الموارد الناجمة عن الخوصصة".
في باب النفقات :
- تخصيص أولي لإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- مخصصات لتأسيس أو زيادة رأس المال الاجتماعي للمؤسسات المالية العمومية (البنوك العمومية، الهيئات المالية العمومية وشركات التأمين العمومية) والهيئات العمومية للضمان والمؤسسات الاقتصادية العمومية،
- مخصصات برأس المال في إطار مساهمة الدولة في رأس مال المؤسسات المالية العاملة في الجزائر أو في الخارج،
- مخصصات برأس المال للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- مخصصات برأس المال لصناديق الاستثمار الموجهة لمساهمة الدولة في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- النفقات المتعلقة بتسيير صناديق الاستثمار وصناديق الضمان بما في ذلك نفقات التكوين والتأطير لهذه الصناديق،
- النفقات في إطار التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- النفقات برأس المال الموجهة للتكفل ببرامج خاصة موضوعة على عاتق الدولة والتي تنفذ بصفة تعاقدية بين الدولة والمتعاملين المعنيين،
- تسديد الديون العمومية الداخلية والخارجية،
- تمويل تعويضات التسريح،
- تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرر خوصصتها وكذلك تسديد كل أو جزء من ديون هذه المؤسسات.
الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية.
يونيو سنة م تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.