مرسوم رقم 16-162
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-162 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للمياه"
المادة 5
تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب ال ت خص يص ال خاص رقم 079-302 ال ذي ع نوانه " الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب "، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب التخص يص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية".