مرسوم رقم 16-162
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-162 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للمياه"
المادة 4
تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب ال ت خص يص ال خاص رقم 079-302 ال ذي ع نوانه " الصندوق الوطني للمياه " بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
يعد الآمر بالصرف برنامج العمل الذي يوضح الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.