مرسوم رقم 16-162
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-162 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للمياه"
المادة 2
يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالموارد المائية.
المديرون الولائيون للموارد المائية هم الآمرون بالصرف الثانويون لهذا الحساب. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة