مرسوم رقم 16-122
· ج.ر عدد 22 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-122 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإعفاء وتخفيض نسبة الفوائد البنكية الممنوحة للنشاطات التابعة لبعض الفروع الصناعية
المادة 6
في حالة ممارسة نشاطين أو عدة نشاطات من طرف المؤسسة، يحسب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، حسب نسبة رقم الأعمال الناجم عن النشاطات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، دون إمكانية توسيع هذا الإعفاء إلى أرقام الأعمال التابعة لنشاطات أخرى غير مؤهلة.
يجب على المستفيد من هذه المزايا أن يمسك، طبقا للتشريع المعمول به، محاسبة منفصلة تسمح بتشخيص الجزء من رقم الأعمال المؤهل للاستفادة من هذه المزايا.