المادة 3
يخول الحق في الاستفادة من المزايا المذكورة في المادة 2 أعلاه، لفائدة الاستثمارات المسجلة قانونا لدى الأجهزة المكلفة بمنظومة الترقية والدعم التابعة لها.
يؤهل المستفيدون للحصول على المزايا ما إن توفر الشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة وتعلق الاستثمار بنشاط أو عدة نشاطات تابعة للفروع الصناعية المنصوص عليها في الم ادة 75 من القان ون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه. 2 رجب عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م الم ادة 4 : يجب أن يخضع المستفيدون من المزايا المذكورة في المادة 2 أعلاه للنظام الجبائي الحقيقي، طبقا للتشريع المعمول به.