مرسوم رقم 16-122
· ج.ر عدد 22 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-122 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإعفاء وتخفيض نسبة الفوائد البنكية الممنوحة للنشاطات التابعة لبعض الفروع الصناعية
المادة 2
تستفيد الاستثمارات المنجزة ضمن بعض النشاطات التابعة للفروع الصناعية المبينة في المادة 75 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، مما يأتي :
- إعفاء مؤقت من الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني لمدة خمس (5) سنوات،
- تخفيض قدره 3 % من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية طبقا للتشريع المعمول به.