مرسوم رقم 15-338
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
مرسوم تنفي ذي رقم 15-338 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفي ات استفادة الوكالات العقارية من قروض بتخفيض نسبة الفائدة لاكتساب وتهيئة الأراضي بمناطق الجنوب والهضاب العليا المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي
المادة 4
ال ج ماعات المحلية المعنية بامتياز تخفيض نسب الفوائد، موضوع هذا المرسوم، هي تلك المحددة بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 06-485 ورقم 06-486 المؤرخين في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 والمذكورين أعلاه.