مرسوم رقم 15-338
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
مرسوم تنفي ذي رقم 15-338 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفي ات استفادة الوكالات العقارية من قروض بتخفيض نسبة الفائدة لاكتساب وتهيئة الأراضي بمناطق الجنوب والهضاب العليا المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تكفل الخزينة بنسب الفوائد المخفضة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الوكالات العقارية لمناطق الجنوب والهضاب العليا والموجهة لاكتساب وتهيئة الأراضي المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي.