مرسوم رقم 15-319
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم ت نفيذي رقم 15-319 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة " 10
المادة 2
يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" في كتابات الخزينة.
الوزير المكلف بالطاقة هو الآمر بصرف هذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-348 (ج.ر عدد 70 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : (بدون تغيير حتى) يُعد الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الأمر بالصرف لهذا الحساب ".