مرسوم رقم 15-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
مرسوم ت نفيذي رقم 15-250 مؤرخ في 15 ذي الح جة عام 1436 الموافق 29 س بت مب ر سنة 2015، يح دد شروط وك يف يات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري، واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري
المادة 8
يخضع اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري من السوق الخارجية من طرف مهنيي الصيد البحري، لتأشيرة استيراد.
توضع تأشيرة الاستيراد من قبل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على رخصة الاستعمال التي تسلّمها الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية بناء على شهادة مطابقة تقنية.
تعد الوكالة الوطنية للملاحة اللاسكلية البحرية شهادة المطابقة التقنية المذكورة أعلاه، بعد موافقة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المختصة إقليميا.