مرسوم رقم 15-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
مرسوم ت نفيذي رقم 15-250 مؤرخ في 15 ذي الح جة عام 1436 الموافق 29 س بت مب ر سنة 2015، يح دد شروط وك يف يات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري، واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري
المادة 7
يرفق طلب رخصة استعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري المذكورة في المادة 4 أعلاه، بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من رخصة الصيد البحري أو رخصة اقتناء سفينة صيد،
- بطاقة تقنية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري.